السيد محمد الروحاني

44

المسائل المنتخبة

القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما ، والأحوط استحبابا أن يضاف إليه التيمم . وإذا لم يوجد الماء القراح ، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم ، وإلا اكتفي بالتيمم . مسألة 94 : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم يوجد السدر والكافور يغسل بالماء القراح ، ولا حاجة إلى التيمم بدلا من الغسل بماء السدر والكافور ، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه ، يغسل الميت بماء السدر ، ثم ييمم الميت بدلا من الغسل بالماء القراح ، وإن وجد الكافور فقط يغسل بماء الكافور ، ثم ييمم بدلا من الغسل بالماء القراح . مسألة 95 : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم مرة واحدة على الأقوى ، والأحوط التيمم ثلاثا برجاء المطلوبية . ويشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل . مسألة 96 : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك وخيف من تناثر لحمه إذا غسل ، وجب أن ييمم بيد الحي الميمم ، والأحوط وجوبا مع التمكن أن يكون بيد الميت أيضا . مسألة 97 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له ، بل لا يبعد أن يكون ذلك أولى من تغسيله مجردا . مسألة 98 : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا ، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت